لا يمنع تحريم ما دونها (قوله: من كل منهما خمس دفعات) وفي المغلوب منهما التفصيل السابق فتثبت الأمومة لغالبة اللبن وللمغلوبة أيضا بشرطه السابق وهو أن يكون الباقي أقل من لبنها أو شرب الكل وتظهر الغلبة وعدمها هنا بفرض أحد اللبنين من نوع مخالف للآخر في أشد الصفات فإن غلبت أوصافه المقدرة أوصاف الآخر بحيث أزالتها كان الآخر مغلوبا وإلا فلا اه. م ر وع ش (قوله: وقطع المرضعة إلخ) حاصل ما في م ر وحاشيته أنه إن قطع الرضاع أو قطعته عليه إعراضا فيهما ثم عاد إليه ولو فورا تعدد الرضاع، أو قطعه لنحو لهو كتنفس أو ازدراد ما اجتمع في فيه أو نوم خفيف أو قطعته هي لا إعراضا بل كشغل خفيف لا يتعدد إن عاد في الحال أو بقي الثدي بفمه وإلا تعدد كما إذا تحول أو حول لثدي غيرها فإنه يتعدد أيضا بل ولو عاد للأولى في الحال بخلاف التحول لثديها الآخر فإنه لا يفيد التعدد عملا بالعرف في كل ذلك واعلم أنه يعتبر نظير ذلك في نحو الجبن اه. من هامش المحلي بخط شيخنا ذ.
(قوله: ومن نساء أربع)