أنها حلبته في مسعط وشربه. اه. شرقاوي على التحرير فلا إشكال (قوله: أي يتلى حكمهن) أي يعتقد وقوله أو يقرؤهن أي يقرأ ما يدل عليهن وهو خمس إلخ (قوله: ولا يعارض الخبر المذكور) أي يعارض مفهومه لأن التعارض إنما هو بين المفهومين فإن الأول يقتضي عدم تحريم الثالثة والرابعة والثاني يقتضي التحريم بهما فقدم مفهوم الأول لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم وفيه احتجاج بمفهوم العدد وهو غير حجة عند الأكثر فقد يقال محله حيث لا قرينة على اعتباره وهنا قرينة عليه وهي ذكر نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكره فائدة. اه.
م ر على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد سم على حجر (قوله: لا لأن المنطوق إلخ) لما عرفت أن التعارض إنما هو بين المفهومين إذ تحريم الخمس