تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد وجد ولا بد أن يكون رجاله ممن يروي عنهم الإمام ودون ذلك دونه خرط القتاد قاله ح ل ببعض تغيير فراجعه (قوله: فجائزان) وإن كانت جميلة جدا ما لم يكن مشهورا بالزنا وعدم المسكة. اه. م ر خلافا ل زي وق ل.

(قوله: فإنه يحصل الاستبراء بها بتمامها بانقطاعها بالحبل) عبارة سم على أبي شجاع فإن حبلت من الوطء قبل الحيضة توقف الحل على الوضع أو في أثنائها فكذلك إن لم يمض قبل وطئه أقل الحيض كما قاله الإمام فإن مضى قبله ذلك حلت بانقطاعه لتمامه. اه. وقوله لتمامه تعليل لقوله حلت إلخ (قوله: بتمامها إلخ) أي بسبب تمامها بانقطاعها بالحبل (قوله: بخلاف ما إذا لم تنقطع) لعدم حصول ما يدل على البراءة قبل الحمل (قوله: كما لو الجماع إلخ) أي كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر (قوله: من تعليلهم السابق) وهو قولهم لتمامها بانقطاعها إلخ.

(قوله: وتقدم الجمع بينهما) عبارة العراقي هنا وجمع في المطلب بينهما بأن المراد بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند إلى ضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم بمعنى آخر وهو الاستبراء. اه. (قوله: على أن البلقيني إلخ) في م ر أنه لا بد من لزوم البيع قال الكرخي على المحلي: فلا يحسب ما وقع زمن الخيار ولو للمشتري وحده لضعف ملكه حينئذ. اه.

(قوله ومنه ما لو اشترى محرمة إلخ) مثله في التحفة وكتب عليه سم ما نصه تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل. اه. وعبارة شرح م ر أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات أم يجب استبراؤها

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٧٠