تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر. اه. (قوله ما لو اشترى محرمة) بخلاف ما لو أحرمت في ملكه ثم حلت فلا استبراء عليها كما مر والفرق ظاهر (قوله: لا تحل له حتى يستبرئها) أي لامتناع الوطء عليه حين الكتابة لضعف ملكه باحتمال التعجيز (قوله بعيد جدا) وجه ع ش وجوب الاستبراء فيها بأنه تعبدي (قوله: قبل قولها) ما لم يكذبها أو يظن كذبها فلا يحل له وطؤها. اه. م ر وسم وفرق ع ش بين ما لو ظن كذبها هنا وما لو ظنه إذا ادعت التحليل حيث جاز تزوجها هناك فراجعه.

(قوله بيمينه) ولا يرد أن القاعدة أن اليمين على المنكر لأن هذه القاعدة خولفت هنا لأن الشرع لما جعل الاستبراء مفوضا إلى أمانته حلف اه باج. اه. مرصفي (قوله: فقد جزم الإمام إلخ) اعتمده م ر سم على التحفة (قوله بتوجيه مسألتنا) يفرق بأن الحيض يعسر غالبا إطلاعه عليه بخلاف الإخبار فصدقت هي في الأول وهو في الثاني حجر

(قوله: إذا أقر بوطء أمته) أي أو قامت به بينة وكالوطء دخول مائه المحترم ولو مجبوبا إن ثبت ببينة وإلا فلا وبه يجمع بين التناقض (قوله: فإن ادعاه وصدقته لم يلحق به) ولا بد من حلفه ولو صدقته كما هو الفرض رعاية لحق الولد كذا في م ر والمنهج وحينئذ فما وجه مقابلته بقوله وكذا إن كذبته فإن الحكم متحد نعم المحلوف عليه في الأول هو نفي الولد فقط ولا يجب التعرض للاستبراء جزما لموافقتها عليه، وأما في الثاني فمختلف فيه وإن كان الراجح أنه كالأول فالمقابلة حينئذ من حيث الخلاف لكن الشارح لم يحك خلافا فانظر ما الجواب حينئذ ثم رأيت سم على التحفة نقل عن الإسنوي تصحيح التنبيه أن الأصح عدم وجوب الحلف فيما إذا صدقته وبه يندفع الإشكال تدبر (قوله: لم يلحق به) لأن الاستبراء عارض الوطء فبقي مجرد الإمكان وهو لا يكفي في فراش

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٧١