تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه كالتجديد أو الرجعة خلافا لما في ق ل من أنه يجب الاستبراء بعد العدة.

(قوله: إن اقتضى فراقها إلخ) فإن لم يقتض العدة كأن طلقت قبل الدخول فله التمتع بلا استبراء أيضا كما يؤخذ من ق ل على الجلال فقوله إن اقتضى إلخ قيد في قوله وانقضت إلخ (قوله: تمتع) خرج به الخلوة بها فتجوز كما صرح به الجرجاني في الشافي. اه. سم على أبي شجاع ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا (قوله: بوطء) لكن إذا حصل لا يقطع الاستبراء كما في ق ل نعم إن حبلت منه قبل تمام الاستبراء فإن كان الحبل بعد يوم وليلة من الحيض ثم انقطع بالحمل حلت له لحصول القرء بذلك كما في م ر وإلا فلا تحل إلا بوضع الحمل كما في ق ل فراجعها ثم رأيت ما يأتي قريبا في المصنف (قوله: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة) أي فهو إجماع سكوتي كما قاله الشارح واعترض بأن سبايا أوطاس كانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولذلك قال العلامة الخطيب: الأولى واقعة جلولاء ويجاب بأن سبايا أوطاس تعددت فكانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وبعده - صلى الله عليه وسلم - كما قرره الشيخ الراشدي عن شيخه الشيخ السجيني. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - بهامش المحلي (قوله: لكن نص الشافعي إلخ) فإن قيل دل الحديث وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» بمفهومه على جواز غير الوطء، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي قلنا محل ذلك إذا علق الإمام - رضي الله عنه - الحكم وهنا قد نص عليه وإذا لم يوجد الحديث في كتب الإمام وهذا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٦٩