تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم تكمل عدة الشبهة وللواطئ بالشبهة أن يعقد عليها زمن عدته دون زمن الاستبراء قال البجيرمي وإنما قدم الاستبراء لأن السيد كالزوج والعتق كالطلاق وتقدم أن عدة الطلاق تقدم على عدة الشبهة فكذا الاستبراء لكن قول المصنف الآتي وبعد عدة إلخ يوافق ما قاله ع ش ويخالف ما قاله ح ل وز ي ثم رأيت في كلام بعض الفضلاء أنهما قولان.

(قوله التمتع الآتي بحصول إلخ) وليس منه النظر للشراء لأن الاستبراء بعده لا معه وهل يحل النظر للشراء ولو بشبهة كالخطبة أو يفرق فيه نظر سم على حجر (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) أي لعمومه وشموله جميع من مر بالنسبة للوطء وأما تحريم التمتع بغير الوطء في غير المسبية فبالقياس كما يأتي قريبا (قوله: أوطاس) بفتح الهمزة مصروف؛ لأنه اسم موضع ع ش وفي ق ل بضم الهمزة وفي الشرقاوي أنه اسم واد من ديار هوازن وسبايا أوطاس وثقيف وأضيفت السبايا لأوطاس لأن قسمة الغنائم وقعت فيه (قوله: وقاس الشافعي إلخ) وبقي قياس غير الوطء في غير المسبية على الوطء بجامع ترتب اللذة وإن كان فيه قياس على الفرع وفيه خلاف في الأصول. اه. شرقاوي على التحرير (قوله وقاس الشافعي إلخ) قيل إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا حاجة للقياس مع النص الذي منه العموم وفيه أنه لا عموم له في حدوث الملك فليتأمل (قوله: أن يعتقها ويتزوجها) أو يزوجها غيره والفرق بين الوطء بمجرد الشراء والوطء بالتزويج أو التزوج أن الأول يطأ بالملك المستقل فلم يبن على فعل الغير بخلاف الثاني فيبنى على الاستبراء السابق. اه.

حجر في شرح الإرشاد وتقدم ل سم فرق آخر بقي أن هذا ظاهر في الموطوءة وفي غيرها إن أراد أن يتزوجها أما إن أراد أن يزوجها غيره فله تزويجها بدون إعتاق كما مر عن الروض وشرحه فقوله أو يزوجها غيره عطف على أن يعتقها لا على أن يتزوجها والفرق بينه وبين غيره أن في الغير حدوث حل الاستبضاع في غير أمة بخلافه لو لم يعتقها تدبر (قوله: ما لو ملك عرسه) أي المدخول بها لقوله نعم إلخ قال في الروض: فإن أراد أن يزوجها، وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين قبل أن يزوجها. اه. سم على حج ولعل وجهه تنزيل زوال الزوجية بالملك منزلة زوالها بالطلاق. اه. ع ش على م ر وعلل في شرح الروض بقوله؛ لأنه إذا فسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك. اه. (قوله: ملكها في العدة) في م ر وع ش أنه بالشراء تنقطع عدتها وتستبرئ وهو ظاهر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٦٨