تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيأتي في الشرح بعد قوله وبحصول ملك غير عرسه (قوله: أما غير الموطوءة إلخ) عبارة الروض كغيره ولو اشترى غير موطوءة أو من امرأة أو صبي أو من استبرأها البائع فله تزويجها فإن أعتقها فليتزوجها قبل الاستبراء اه. وقوله فله تزويجها أي بلا استبراء كما في شرحه وقوله فليتزوجها قبل الاستبراء أي لحدوث حل الاستمتاع في غير أمة كما علل به الروض.

(قوله بخلافه في المستولدة) فلا يعتد باستبرائها إلا بعد عتقها أو موته عنها وقال أبو حنيفة: يكفي استبراؤها قبل العتق والموت ولنا وجه كمذهبه. اه. حاشية الأنوار (قوله: لقصور إلخ) فيجب عليها الاستبراء بعد عدة الشبهة ع ش وقال ح ل وز ي أنها تقدم الاستبراء

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٦٧