تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشهد بصدقها ويرجح جانبها على جانب الوارث مع كون الوارث أجنبيا. اه. بهامش شرح الروض. اه. مرصفي على المنهج.

(قوله: وجاز إلخ) جميع ما ذكر هنا يجري في الأجنبيين فيحرم تساكنهما في دار واحدة إلا إذا انفرد كل منهما بحجرة منها مع تعدد المرافق وغلق الباب كما سيأتي أو وجد محرم أو نحوه على ما تقرر سم على أبي شجاع (قوله: في المسكن الواسع) يفيد أنه لا بد من الاتساع في جواز الدخول أيضا والذي في كلام م ر اشتراطه في المساكنة فقط راجعه ثم رأيت في المحلي وق ل عليه التصريح بأن الدار إن لم تكن فاضلة على سكنى مثلها لم يجز الدخول عليها ولو مع وجود المحرم أو غيره ممن ذكر (قوله: حيث كانت جارية) ويشترط أن يكون المدخول عليها ثقة أيضا. اه. شرح الإرشاد (قوله: ومحرم) أي ثقة وقيل يكفي في محرمها أن يكون له غيرة ق ل (قوله وزوجة) أي مميزة كما يفهم من قوله يهاب إلخ (قوله: فلا يكفي الأعمى) إلا إذا كان ذا فطنة تؤدي فطنته إلى منع وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز السابق. اه. م ر (قوله: ويعتبر أن يغلق) أي يجب ق ل (قوله: ولو كانت واسعة إلخ) من هذا يعلم تباين مسألتي المساكنة والخلوة فإنه علم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم وامتناع مساكنته إياها معه إلا عند تعدد الحجر أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. اه. سم على ع مع زيادة من حجر (قوله وإن كان معها محرم)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٦٤