تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلها استكمالها والأصح خلافه وهذا لا ينافي أن المدة التي لا ينتفي فيها حكم السفر ما دون أربعة أيام ولو يسيرا اه. وإنما وقع الخلاف في الثلاثة لأنها مدة تأهب المسافر غالبا كما في التحفة وكأن مدة إقامة المسافرين تطلق عند الفقهاء على معنيين هذا وأربعة أيام غير يومي الدخول والخروج. اه. تحفة (قوله ومدة المسافرين) أي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج. اه. تحفة (قوله: من مدة المسافرين) هي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج كما مر. اه. تحفة.

(قوله وما لها أن تحرما) حاصل ما في م ر أنها لو أحرمت قبل الفرقة بإذن أو دونه ثم حصلت الفرقة جاز الخروج له ولو في العدة لتقدم الإحرام بل يجب إذا ضاق الوقت أما لو أذن لها فيه ثم طلقها أو مات عنها قبله وقبل خروجها من البلد بطل الإذن فلا تسافر وإن فات الحج فإن انقضت العدة أتمته إن بقي وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فراجعه.

(قوله: لا وارثه) وهذه مستثناة من قولهم كل يمين تثبت لشخص فمات فإنها تثبت لوارثه وإنما لم تثبت له لأن كونها في المنزل الثاني

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٦٣