الزوجة اه. تحفة
(قوله: وهي بكر) بأن استدخلت ماءه أو مات عنها.
(قوله: إذا لزمتها العدة في سفر) أما لو فورقت قبل السفر أي مجاوزتها نحو السور فلا تخرج بل تعتد في مسكنها سواء سفر النقلة وغيره لأنها حال وجوب العدة حاضرة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: إذا أذن) أي قبل لزوم العدة (قوله: وقيل تتخير) لأن عليها ضررا في إبطال سفرها بخلاف سفر النقلة فإن مؤنته على الزوج اه. شرح الروض (قوله: أو يرتحل قوم إلخ) أي لا على عزم العود وإلا لزمها الإقامة. اه. شرح الإرشاد (قوله أيضا أو يرتحل قوم التي في البدو إلخ) في هذه خالفت البدوية الحضرية فيجب عليها الإقامة وإن كانت علة التخيير موجودة فيها أيضا. اه. م ر (قوله: البدوية) قال سيبويه: من شاذ النسب والقياس بادية بتشديد الياء. اه. م ر ع ش (قوله: فهي كالحضرية) أي التي سافرت بإذن لا يجوز لها أن تقيم بقرية في الطريق بل تعتد في الوطن أو المقصد. اه. شرح الإرشاد وتقدم قريبا في الشرح.
(قوله: وهي ثلاثة أيام) قيد بها لوقوع الخلاف فيها فقيل إنها إذا انقضت حاجتها قبل استكمالها