تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذنه الأول لعله كان باجتهاد نسخ (قوله: المعتدة عن وطء شبهة إلخ) أي فيجب عليها ملازمة المسكن إلى انقضاء العدة وعليها أجرته وللزوج إسكانها. اه. ق ل (قوله: وبه صرح في النهاية) معتمد ق ل (قوله وفي حاوي الماوردي) ضعيف ع ش (قوله: لأن له غرضا إلخ) لعله جري على الغالب وإلا فالصغيرة التي لا توطأ حيث استدخلت ماءه أو مات عنها حكمها كذلك.

(قوله: إلا أن يأذن لها في الإقامة في الثاني) أي ولو بعد الفرقة. اه. شيخنا ذ.

(قوله: فلا تخرج) أي للأعذار المتقدمة كما في شرح الروض وفي ق ل إنها لا تخرج إلا بإذنه فيما يتعلق بالنفقة.

أما غيرها فلها الخروج لما تحتاج إليه كالتأنس بالجارة وغيره. اه. لكنه مخالف لما يأتي في الشرح من التقييد بغير الرجعة ثم رأيت سم ذكر مثل ذلك (قوله: فلا تخرج إلا بإذن) أي لا تخرج للأعذار المتقدمة إلا بإذنه وهو ظاهر بناء على ما تقدم عن الحاوي أنه يسكنها حيث شاء أما على المعتمد من أنه لا يسكنها في غير المسكن الذي فورقت فيه فيشكل لأن ملازمة المسكن حق الله فلا يسقط بإذنه إلا أن يقال تسامحوا فيه فتعد ملازمة له عرفا راجع ع ش (قوله: فلا تخرج إلا بإذن) أو لضرورة لأن عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة. اه. تحفة وقوله إلا بإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا سم على التحفة (قوله: وكذا البائن الحامل) أي تخرج لما ذكر إلا بإذن (قوله: لكن لها الخروج) أي بخلاف الرجعية فإنها لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك. اه. سم على التحفة (قوله: لكن لها الخروج) أي للبائن الحامل الخروج لما ذكر بدون إذن كذا يؤخذ من شرح الروض (قوله: وكذا لو أعطيت إلخ) ولا يأتي هذا في الرجعية لما تقرر أنها في حكم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٦١