تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البجيرمي على الخطيب والبلبيسي عليه أن الممتنع إنما هو عقد الأجنبي أما عقده هو حيث كان بعد مضي قدر العدة فليس بممتنع فإن الماء ماؤه ولحوق الطلاق إنما هو للتغليظ وإلا فهي في الحقيقة بائن منه مستفرشة له وهو لا ينافي صحة العقد فراجع. اه. بخط شيخنا الذهبي - رحمه الله - على المحلي (قوله ويلحقها الطلاق) ولا رجعة فيه

(قوله أو الوطء في النكاح الفاسد) هذا صريح في أنها تبني على ما مضى في صورة الوطء في النكاح الفاسد ونقل الشيخ المرصفي على المنهج عن الشيخ الرشيدي أنها إنما تبني إن لم تكن المعاشرة بوطء وإلا استأنفت عدة لهذا الوطء وعبارة ق ل على الجلال ويلزمها بعد التفريق بينهما عدة كاملة. اه. وكتب عليه شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش المحلي قوله: كاملة لعله فيما إذا وطئ حال المعاشرة أي ويدخل فيها بقية عدة الطلاق. اه. وحينئذ فمعنى البناء أنها تبني على ما مضى عدة الطلاق وإن كانت مستأنفة عدة للوطء فليتأمل.

(قوله: فريعة) بضم الفاء أخت أبي سعيد الخدري. اه. م ر (قوله: في الحجرة) أي صحن داره - صلى الله عليه وسلم - والمسجد بجوارها وهو محل القبر الشريف الآن. اه. ق ل على الجلال (قوله: دعاني فقال إلخ)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٦٠