تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وطلاقه على ظن الصحة. اه. ق ل

(قوله وانقطعت بخلطة الزوج. . إلخ) ولها في مقدار عدتها من وقت الطلاق حكم الرجعية وفيما بعد ذلك حكم البائن إلا في لحوق الطلاق وما ألحق به وما ثبت لها من الأحكام حال المعاشرة بعد مضي قدر العدة ثابت لها أيضا بعد انقطاع المعاشرة إلى أن تنقضي العدة المبتدأة أو المكملة. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: فلا رجعة. . إلخ) وكذا لا نفقة لها ولا كسوة نعم تجب لها السكنى كما في شرح شيخنا ولا يصح منها لعان ولا ظهار ولا إيلاء ولا توارث ولا تنتقل لعدة وفاة لو مات عنها وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع سواها ولا يصح عقده عليها ولا يصح خلعها بمعنى أنه يقع الطلاق ولا مال وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه. اه. ق ل على الجلال وقوله: وليس له تزوج نحو أختها اعتمد الشيخ الطوخي الجواز وقوله: ولا يصح عقده عليها أي: لأنها بلحوق الطلاق لها أشبهت الرجعية وهي لا يصح عقد الزواج عليها من حيث كونه عقدا وإن كان كناية في الرجعة حيث جازت ومقتضى هذا استمرار عدم صحة عقده عليها إلى انقضاء العدة؛ لأن الطلاق يلحقها ما لم تنقض والذي قرره شيخنا الدمهوجي وشيخنا القويسني وهو مفاد ما في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٥٩