تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسواه غلط، وإنما استفاده ابن سريج فيما نظن من كلام الشافعي في مسألة إن كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فعبدي حر فكان فيه أربعة فإن الشافعي - رحمه الله - قال فيها لا يعتق لأنه استثنى من جملة ما في يده دراهم، وهو جمع، ودرهم لا يكون دراهم. اه.، ووجهه هنا أن ابن سريج جعل إلا ثلث جميع المال قيدا في مثل النصيب يعني مثل النصيب خارجا من ثلث الأصل كما جعل الشافعي دراهم قيدا في الزائد على الثلاثة اه من طبقات ابن السبكي - رحمه الله -

(قوله: يبقى ثلاثة) ، وهي كالسهام، ومخرج الوصية الثانية، وهي الثلث من ثلاثة، وهي كالصنف، والسهام منقسمة فلا يحتاج إلى ضرب، وقوله يبقى اثنان، وهما كالسهام، والورثة مع النصيب كالصنف قال في بيان الفتاوى في شرح الحاوي، وفي كلامه بحث لأن هذه القاعدة تكون حيث قيد النصيب بأنه بعد الوصيتين، ولفظه لا يدل عليه، والظاهر أن يقول ثم نصيب ابن، وقد يرد بأنه معلوم من أن الميراث المقدر به هذه الوصية إنما يكون بعد الوصايا غير المقدرة بذلك فتأمل ثم قال، وأيضا الوصية إما بجزء واحد أو أكثر فإن كان بأكثر من جزء واحد فإما أن يكون قيد الثاني بالباقي أو لم يقيد وما قيد إما أن يكون مع النصيب أو لا، ويخرج بها الأول سواء كان مع النصيب أو لا، وكذا الثاني إذا قيد النصيب بأنه بعدهما، وإلا فالظاهر أنه لا يخرج بها كما قلنا.

وأما الثالث، وهو الذي كان أكثر من جزء، ولم يقيد الثاني بأنه بعد الأول فلا يخرج بها سواء معه النصيب أو لا، والضابط في هذا أن تضرب أحد المخرجين في الآخر، وتدفع إليهما جزأهما ثم الباقي إن انقسم على سهام الورثة مع زيادة النصيب فذاك، وإلا ضرب الكل أو الوفق في الحاصل من

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٦