تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المخرجين، ولفظه يدل على أن الكل يخرج بها. اه. ويدفع كله بما قلنا فليتأمل (قوله في أربعة) هي مخرج الوصية الأولى (قوله أو زد إلخ) قال في بيان الفتاوى في شرح الحاوي هذه القاعدة مختصة بما تختص به القاعدة السابقة على التفصيل المذكور فحاصل القاعدة أن تصحح مسألة الورثة، وتزيد عليها النصيب ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء المذكور آخرا، وتزيده على المسألة، والنصيب ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء الذي قبل ذلك الجزء، وتزيده على المجموع ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء الذي قبل ذلك الجزء الآخر، وعلى هذا نزيد النصيب، ونرجع القهقرى، ونزيد الكسر الذي فوق ذلك الجزء إلى أن ينتهي إلى الوصية الأولى، ونزيد ما فوقها فلزيد سدس، ولبشر خمس الباقي، ولبكر ربع الباقي، ولخالد ثلث الباقي، ولسالم نصيب ابن، وله ابن مسألة الورثة مع زيادة النصيب اثنان تزيد النصف ثم الثلث ثم الربع ثم الخمس ليصير ستة، ولك أن تزيد في المسألة نصيبا ثم تزيد الثلث ثم تزيد النصف يعني تزيد ما فوق الجزء المذكور أولا فأولا، وتخرج منه المسألة صحيحة يدل عليه ما يأتي من قوله أو زاد الجزء الذي فوق جزء الوصية. اه. لكن رده الشيخ عميرة فانظره

(قوله: لكونه فوق جزء الوصية) أي، والقاعدة أن يزاد ما فوق جزء الوصية لأنه حينئذ يوجد الجزء الموصى به مطردا بخلاف ما إذا زيد جزء الوصية فإنه قد لا يوجد كما إذا أوصى بالثلث، وله ثلاثة بنين فإنه إذا زيد الثلث كان ربعا بخلاف ما إذا زيد النصف كما سيأتي

(قوله أو زد إلخ) عبارة الحاوي أو زاد من مسألة الورثة عليها بنسبة الوصية من باقي مسألتها. اه. أي أو زاد المصحح على مسألة الورثة من مسألة الورثة مقدارا بنسبة جزء الوصية من باقي مسألة الوصية. اه. شرح فالمقدار الزائد على مسألة الورثة تكون جزئيته بالنسبة إليها بأن يكون نصفها أو ربعها لا نصف أو ربع عدد آخر، والأولى أن يقول أو زاد من مسألة الورثة بعد النصيب إن كان عليها بنسبة الوصية من باقي مسألتها إليه أي إلى

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٧