ولو أوصى بنصيب ابنه صحت كما لو أوصى بمثل نصيبه، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، ولا ابن له بطلت إذ لا نصيب للابن بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن، ولا ابن له فتصح، وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان. اه.، ويؤخذ منه أنه لو قال أوصيت له بنصيب ابن، ولا ابن له صحت إذ لا فرق بين ذكر مثل، وعدمه إلا الخلاف في الصحة عند حذفه المردود عليه بقول الشارح، ووجه صحة إلخ، والفرق بين أوصيت بنصيب ابن لي، وبين أوصيت بنصيب ابني حيث صح الأول، ولا ابن له دون الثاني حينئذ أن الإضافة تفيد العهد بخلاف اللام تدبر.
(قوله: صحت الوصية) ، وتتوقف على الإجازة فيما زاد على الثلث. اه. شرح الروض
(قوله: إن كان له ابن وارث) خرج الكافر، والقاتل، والرقيق قال صاحب العمدة، وتبعه الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل هذا إن علم الموصي أنه لا يرث أما إذا كان يعتقد أنه يرثه فالقياس صحة الوصية بمثل نصيبه لو كان وارثا. اه. ناشري
(قوله: وارث) فلو لم يكن ابنه وارثا بطلت الوصية. اه. شرح الحاوي
(قوله: ووجه إلخ) رد لقول العراقيين، وتبعهم البغوي أنه لا تصح الوصية بنصيب أحد الورثة، ولهذا ذكره المصنف مع علمه من صحتها بمثل نصيب ابنه، ولو قال بنصيب وارث لكان أعم، والأولى أن يقول أو مثله.
(قوله: إن المعنى إلخ) أي، وإن لم ينو ذلك بأن أطلق. اه. شرح الإرشاد لحجر
(قوله: بمثل نصيب ابن) مثله بنصيب ابن كما يدل عليه وجه الصحة السابق.
(قوله: صح) كما في التهذيب، وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان اه. شرح الروض، وهذا التأويل يأتي فيما لو قال بنصيب ابن لي بخلاف نصيب ابني؛ لأن العهد يدل على وجوده تأمل (قوله أبو ابن إلخ) فإن كان له ابنان فنصف في الضعف، وثلاثة أخماس في الضعفين، وفيما بعدهما يزيد واحدا أبدا ففي ثلاثة أضعاف ابن وله ابن لوصية بأربعة أخماس أو ابنان هي بأربعة أسداس (تنبيه)
هل هذا فيمن عرف مدلول هذه الألفاظ أو يعم من تأهل لمعرفتها بأن كان مخالطا لأهل تلك اللغة، وإن لم يعرفها عملا بالمظنة كل محتمل، وكلامهم إلى الثاني أقرب، وكذا يقال في نظائر ذلك. اه. شرح الإرشاد لحجر
(قوله: ولو بجزء أوصيا) مسألة خلف ابنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنيه إلا ثلث جميع المال قال ابن سريج المسألة من تسعة لأحد ابنيه أربعة، والثاني مثله، وواحد للموصى له، وهو نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال؛ لأن ثلث جميع المال إذا ضم إلى نصيب الموصى له صار أربعة قال ابن السبكي، وهذا حسن بالغ