تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بإذنها في نكاح الآخر إن كانت غير مجبرة وبتمكين الآخر إن كانت مجبرة بأن استدخلت ماء الأول حتى يكون الطلاق رجعيا ولا حد على الآخر؛ لأن إقرارها لا يسري عليها وإن مات أو طلق رجعت للأول ويرد عليها ما أخذ وقوله: فيلزمه المسمى أي: إن وطئ أو نصفه إن لم يطأ لصحة العقد بزعمها ويكون إقراره بمنزلة الطلاق يشطر المهر. اه. ق ل وم ر وع ش وانظر هل لها والحالة هذه أن تتزوج بمقتضى إقراره أو لا مؤاخذة بإنكارها فإنه يستلزم بقاءها على عصمة الثاني حرره وهذا كله بالنسبة للظاهر ولا يخفى الحكم في الباطن. اه. شيخنا ذ

(قوله وجاز ما يحلف. . إلخ) لأنه حلف على فعل نفسه (قوله: فلا يكفي قوله: لا أعلم) ولا الحلف عليه لأنه فعل نفسه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٥٦