تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله يشترط تراخ. . إلخ) أي ليكون الإخبار عن انقضائها صادقا بانقضائها بعذر من الرجعة لولا الرجعة بخلاف ما إذا اتصل كلامها به فإنه يكون الانقضاء المخبر عنه مقارنا لوقت الرجعة إذ هو أول الماضي تدبر (قوله: لذلك) أي: لما مر في مسألة القفال والبغوي والمتولي. اه. شرح الروض

(قوله إذ ليست الزوجة) أي: من حيث هي زوجة إذ لا تملك سواء كانت حرة أو رقيقة (قوله: وقطع المحاملي. . إلخ) هذا هو المعتمد. اه. ق ل على الجلال (قوله: صارت زوجة له) ولها على الزوج الثاني مهر المثل لأن الوطء وقع في نكاح فاسد بمقتضى قرارهما حقيقة أو حكما فإن لم يطأ فلا شيء لها وقوله فكما مر أي: تغرم للأول مهر المثل للحيلولة بينه وبين حقه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٥٥