قوله ثم أسلمت المرأة مع الثاني) فلو أسلمت المرأة ولم يسلم الثاني وجب أن تكمل العدة الأولى ثم تعتد عن الثاني قطعا؛ لأن العدة الثانية ليست هنا أقوى حتى تسقط بقية الأولى أو تدخل فيها. اه. روضة (قوله: سقوط بقية عدة الأولى) أي فتكون العدة للثاني فقط وعلى الثاني تكون البقية مشتركة بينهما وينبني على هذا الخلاف كما في الروضة ما لو كان الأول طلقها رجعيا وأسلمت مع الثاني ثم أسلم الأول فله الرجعة في بقية عدته إن قلنا بدخولها في العدة وإن قلنا بسقوطها فلا وما لو أراد الثاني أن ينكحهما فله ذلك إن قلنا بسقوط بقية العدة الأولى؛ لأنها في عدته فقط وإن قلنا بدخولها في الثانية فلا حتى تنقضي تلك البقية وما لو أحبلها الثاني فإن قلنا تسقط بقية الأولى فكذا هنا ويكفيها وضع الحمل وإن قلنا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي