قوله: زادت) أي: بمدة النفاس وطهر المبتدأة إذ لا يعد قرءا كما سلف
(قوله: على نفي العلم) أي: لأن الحلف هنا على فعل الغير (قوله: على زمان الانقضاء) أي: على وقت يحصل به الانقضاء لولا الرجعة فلا يقال كيف يدعي الزوجية مع موافقته على وقت الانقضاء. اه. ق ل
(قوله: وحلف الزوج. . إلخ) ما ذكره الشيخان هنا من أنهما إذا اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج أو الطلاق صدقت الزوجة وإن لم يتفقا على وقت لا للولادة ولا للطلاق بل ادعى تقدم الولادة وادعت تقدم الطلاق مبهما صدق وإن سبقت إلى الدعوى يخالف -
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٣