النكاح الثاني بعد انقضاء عدة الأول أو قبله (قوله انتظر بلوغه) فلو مات والحالة هذه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء كذا يؤخذ من شرح الإرشاد (قوله: ستة أشهر) أي عددية كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله: ويجاب. . إلخ) قال م ر في شرح المنهاج هو في غاية الندور مع أنه يلزم عليه انتفاء الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علم فامتنع نفيه عنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه. اه. ومعلوم أن الوطء حالة الوضع أندر من هذا فاندفع أيضا (قوله: خلقه) أي: مادته وهو المني
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٢