لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان حكم لها ما فوقها. اه .
(قوله: لحمة. . إلخ) ولا تثبت بها أمية الولد ولا تجب فيها الغرة والفرق أن المدار هنا على براءة الرحم وأصل الآدمي أولى من الحيض. اه. ق ل (قوله: أربع) ويكفي واحدة في الجواز باطنا. اه. ق ل على الجلال
(قوله الناكح الثاني) أي: بعد عدة الأول أما لو نكح فيها وأمكن كونه من كل منهما فيلحقه القائف كما سيأتي قريبا والحاصل أنه إن كان الناكح الثاني بعد عدة الأول لحق الثاني وإن أمكن لحوقه بالأول وإن كان قبلها وأمكن كونه من الأول لحقه أو من الثاني لحقه أو منهما ألحقه القائف فإن لم يمكن كونه منهما فهو منفي عنهما سواء كان
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥١