تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للميت إن كانت القراءة بحضرته أو بنيته أو بالدعاء يحصل ثوابها له على المعتمد ق ل على الجلال ثم قال، وقال بعض الأئمة إن ثواب جميع العبادات عن الميت يحصل له حتى الصلاة، والاعتكاف، وإن كان مرجوحا عندنا. اه. وقوله حتى الصلاة أي بأن يصلي مثلا، ويهدي ثوابها للميت لا أنها كانت عليه، وفعلها عنه، وفي قول ضعيف عندنا يجوز للوارث فعلها عنه، وفي آخر يخرج عن كل صلاة مدا (قوله على أن الذي دل إلخ) في هذا الاستنباط نظر قاله الأذرعي. اه. ناشري، ولعل وجهه أن الكلام في حصول مثل ثواب القراءة لا في مجرد النفع (قوله: إن بعض القرآن) أي، وهو الفاتحة لأنها التي وقعت الرقيا بها (قوله: ومثله إلخ) من كلام الشارح

(قوله: بل أولى) لعل وجه الأولوية أن الدعاء عبادة فتأمله

(قوله: من الثلث الذي قد بقيا) فإن كان له شيء غير الموصى بثلثه يحتمل معه خروجه من الثلث نفذت الوصية فيه، وإلا ففيما يحتمله ثلثها كما قال

(قوله: بنصيب ابن له) أي قال بنصيب ابني أو بمثل نصيب ابني فقوله له ليس من عبارة الموصي بل بيان لمعنى الإضافة التي تركها الحاوي؛ لأن عبارته، وبنصيب ابن، ومثله. اه. وعبارة الروض

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٤