تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يثبت أصلا) هو الأوجه. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله: كما يحد للأجنبية) لو قذفها بزنا وهي أجنبية ثم تزوجها وقذفها بالزنا الأول وجب حد واحد ولا لعان بخلاف ما لو قذفها بعد الزوجية بزنا آخر فيتعدد الحد لاختلاف موجب القذفين؛ لأن الثاني يسقط باللعان دون الأول. اه. سم على حجر (قوله: لا حد عليها) ؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان كما مر (قوله: إن رضيت. . إلخ) عبارة شرح الروض وإن لم ترض هي بحكمنا. اه. وهو المعتمد وأشار الشارح إلى ضعف ما هنا بقوله على ما ذكره وبما نقله بعد

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٤٢