تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أشبه القولين بالقياس) أي: لأنه وجد سبب العدة الكاملة في أثناء العدة فتنتقل إليها كما لو رأت الدم في خلال الأشهر (قوله: عدة حرة) أي لتقرر الواجب فلا يتغير بما طرأ ولا ينافيه ما مر فيما لو عتقت الرجعية؛ لأن الاحتياط هناك ما ذكر فيه بخلافه هنا تأمل

(قوله: أو وطئا) أي: ولو مع ظنها أجنبية فإذا فارقها بعد ذلك وجبت العدة ولا يقال: إنه باعتقاده زنا ع ش (قوله: كما لو زنى مراهق. . إلخ) أي: لأنه لما سقط عنه الحد والإثم صار وطؤه كالشبهة وإن كان قد يقال: إنه زنا بقصد كل منهما فكان القياس عدم العدة. اه. شيخنا. اه. مرصفي (قوله: أو مكره) خالف فيه م ر فقال لا تجب العدة بوطء المكره ولا يلحقه الولد وسقوط الحد عنه إنما هو لشبهة الإكراه لا أنه مباح له بل هو آثم. اه. فهذا الضابط لا يتم عنده وإن تم عند المتولي ومن تبعه كحجر (قوله لم تجب العدة) ضعيف كما يفيده ق ل

(قوله وعن المتولي. . إلخ) سيأتي في الإحداد أن الصغيرة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٤٤