الباقي ثمانون، وأن حصة الحج منه أربعون، والأربعون مع الستين تمام أجرة الحج.
(قوله: مائة قد عدلا) قاعدة الجبران يقال بعد قسمة ثلث الباقي، وضم الشيء لما خص الحجة صار لها شيء وخمسون إلا سدس شيء تعادل مائتها ثم تجبر بزيادة المستثنى على كل من الطرفين فتصير شيء وخمسون تعدل مائة، وسدس شيء ثم يقابل بطرح الخمسين وسدس شيء من الجانبين لوقوع الاشتراك فيهما فتصير خمسون تعدل خمسة أسداس شيء تقسم الخمسين على خمسة أسداس الشيء؛ لأن المسألة من الضرب السادس بأن تضرب في المخرج، وهو ستة، وتقسم على البسط، وهو خمسة يخرج ستون، وهي قدر الشيء المعتبر من رأس المال فثلث الباقي بعده ثمانون تقسم بين زيد، وحجة الإسلام فيخص كلا أربعون قال في الياسمينية
، وبعدما تجبر فالتقابل ... بطرح ما نظيره يماثل
واقسم على الأموال إن وجدتها ... واقسم على الأشياء إن عدمتها
اه.، وقد يجاب بأن المصنف ناظر لمآل العمل بل في صنيعه إرشاد لوجه استخراج المجهول فليتأمل (قوله: وهو خمسون وخمسة أسداس شيء) لأنك تحمل الخمسين بسدس الشيء يبقى منه خمسة أسداس، والقاعدة إسقاط المتعادلين كالخمسين المكملة، والخمسين من المائة هنا
(قوله أداه عنه) قال م ر في شرح المنهاج، وما فعل عنه بلا وصية لا يثاب عليه إلا إن عذر في التأخير كما قاله القاضي أبو الطيب اه.
(قوله: ولو مرتبا) رد على ما في الروضة في المرتب، وهو مبني على ضعيف م ر (قوله وخرج به الوارث) أما القريب غير الوارث فلا يؤدي عنه الإعتاق بعدم النيابة، وبعد إثبات الولاء كما مر بخلاف الصوم فيفعله عنه غير الوارث لانتفاء ما ذكر فتأمل (قوله أنه يجوز صوم الولي) ، ولو لم يكن وارثا. اه. ناشري، وتقدم الفرق بينه، وبين الإعتاق، وانظر الفرق بينه، وبين الصلاة، وفي التحفة أن للمال فيه مدخلا كالحج. اه.، ولعل مدخله فيه بالإطعام عند العجز عنه (قوله بعد حمله كلامهم) أي كلام الشافعي، وغيره أن القراءة لا تصل، وقوله على ما إذا نوى إلخ المعتمد أنه إذا قرأ، ونوى الميت حال قراءته حصل ثوابها له، والحاصل أنه يحصل مثل ثواب القارئ