فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن كالأجنبي ولأنه لا ضرورة إلى القذف هنا فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه كذا إن كان هناك رجل لأنه نسب لاحق لا بملك اليمين فكان له نفيه باللعان كما في النكاح الصحيح ويسقط عنه حد القذف تبعا؛ لأن اللعان حجة يثبت بها الزنا فكيف نقبلها في نفي النسب ونوجب الحد معه. اه. فقولهم كالمصنف فيما سبق إنما يباح للزوج محله إن لم يكن ولد في وطء شبهة أو نكاح فاسد وأجاب الخطيب على المنهاج بأن المراد بالزوج من له علقة النكاح فيشمل ذلك ويشمل لعان المطلق طلاقا بائنا لنفي الولد.
(قوله: قالوا لأن اللعان. . إلخ) لعل وجه التبري أنه قد يوجد ولا ضرورة كما في حال عدم الولد وكما لو كان عنده بينة بالزنا وعلل الخطيب بأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار قال ولو ملك زوجته ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان لأنه ينفي عنه بغيره كما مر وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه أقرب مما قبله. اه. فتأمله (قوله: ولا لنفيه. . إلخ) أي بل ينفي بدعوى الاستبراء كما في الهامش عن خ ط
(قوله: لحق الآخر) ويحد بقذفها لمناقضة كلامه. اه. ق ل (قوله: لحقه الأول) ولا يحد بقذفها في