هذه لأنه بحكم الشرع. اه. ق ل
(قوله: فلا لعان) بل يحد أو يعزر إذ لا حاجة. . إلخ
(قوله: يغني) لأن ما يغير الاشتباه المذكور إن لم تكن شبهة منهما فهو غير حل وكذا إن لم تكن شبهة من الواطئ وإن كانت من الموطوءة لأنه زان فإن كانت الشبهة من الواطئ فهو وإن لم يكن حراما لا يوصف بالحل
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٩