المنهاج والنفي فوري فلو علق في الحال بالنفي المأخوذ مما مر وإن كان هنا بمعنى آخر كان أولى فتأمل (قوله كالرد بالعيب وخيار الشفعة) مقتضى التشبيه بهما أن المعتبر إعذارهما وهو متجه إن كانت أضيق فلا تكون إرادة دخول الحمام عذرا هنا وإن كانت عذرا فيهما واعتبر بعضهم إعذار الجمعة والوجه اعتبار الأضيق منها أيضا فلا يكون أكل ذي ريح كريه عذرا هنا وإن كان عذرا فيها. اه. شرح م ر بالمعنى
(قوله: أن يوجده) أي: النفي الذي تترتب عليه الأحكام بل أن يحضر. . إلخ فالمراد من النفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان. اه. رشيدي على م ر (قوله: مع ما يشترط مع ذلك) أي: من قوله من زنا أو وطء شبهة لما مر أنه لا بد أن يسند لسبب معين (قوله: ثم يلاعن. . إلخ) عبارة خ ط عن المطلب بعد ما تقدم وأما اللعان فله تأخيره (قوله: أن النفي. . إلخ) في نسخة أن لي النفي وإسقاط الفور
(قوله: بوطء شبهة) في الروض وشرحه لو قذف من وطئها في نكاح