بالضم والفتح وفي الصحاح الدهري بالضم المسن وبالفتح الملحد قال ثعلب كلاهما منسوب إلى الدهر وهم ربما غيروا في النسب. اه. ع ش
(قوله: لأنه يمين. . إلخ) ولا ينافي ذلك ما يأتي في الأيمان أن لفظ الشهادة كناية في اليمين ولا مطلع للقاضي عليها؛ لأن المعول هنا على نية القاضي فإذا أمره أن يحلف بالكناية فحلف وأطلق انعقدت يمينه اعتبارا بنية القاضي الواقعة في مجلس الحكم. اه. شرح الروض وإذا كان الراجح أنها أيمان وجبت الكفارة إذا كان كاذبا والواجب كفارة واحدة؛ لأن التكرير للتأكيد كما في ع ش عن حجر وقيل أربع كما في ح ل وشوبري فراجعه وظاهره أن الكفارة واحدة ولو نوى بكل يمينا وقد سبق في الحاشية أنه إذا حلف على فعل واحد لزم كفارة واحدة ولو نوى بكل يمينا (قوله: يصح. . إلخ) أي اتفاقا
(قوله: وساعة تسع الوطء) قد مر أن زمن الوضع لا يحسب من الستة وصرح الشارح هنا بأن زمن الوطء ليس منها أيضا تدبر
(قوله: أي: إنما يلاعن إلخ) خلاصة ما سيأتي في الشرح أن الذي على الفور إنما هو النفي بمعنى إخبار القاضي أن الولد ليس منه أما باللعان فعلى التراخي وعبارة