تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إمكان كونه من الزنا وإلا لم يجز النفي قطعا كما في المحلي فتأمل

(قوله: وإن كان ثم مخيلة زنا) أي: ولا شيء مما مر يتيقن أو يظن به كون الولد ليس منه (قوله: والأصح كذلك) أي: حرمة النفي وهل يحرم القذف أيضا رعاية لحق الولد وتضرره به مع تمكنه من الفراق بالطلاق لا يبعد ذلك قياسا على نظائره

(قوله: بل فيما أثبتت علي) ولا ينافي إنكاره قوله إني لمن الصادقين فيما أثبت. . إلخ لاحتمال إنكاره التأويل بأني ما قذفت قذفا باطلا. اه. روضة فإن ضم إلى إنكاره قوله: وما زنيت لزمه الحد ولا يلاعن لأنه أقر بعفتها. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: إن الوطء بالشبهة) أي: وطأه هو شبهة. اه. سم على التحفة (قوله: وصحح البغوي. . إلخ) هو المعتمد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٣٣