ولا يكفي الاقتصار على قوله ليس مني خلافا للقليوبي. اه. شرقاوي (قوله: احتاج في نفيه. . إلخ) وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه. اه. شرح الروض (قوله ولا تحتاج المرأة. . إلخ) لأن لعانها لا يؤثر فيه. اه. شرح الروض
(قوله: ويجب تأخير لعانها. . إلخ) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه وقال أبو حنيفة ومالك يجوز الابتداء بلعانها. اه. حاشية الأنوار
(قوله فيقول قل كذا) قال سم على المنهج قال م ر والمراد بتلقينه كلماته أمره بها لا أنه ينطق بها القاضي قبله خلافا لما يوهمه كلام الشارح في كتبه وظاهره ولو إجمالا كأن يقول له ائت بكلمات اللعان. اه. (قوله كما في سائر الأيمان) أي لو أتى بها قبل أمر القاضي لا يعتد بها وإن كان لا يشترط فيها التلقين كما هنا. اه. حاشية منهج عن الشوبري وفيه نظر إذ يكفي هنا مجرد الأمر بالإتيان بكلمات للعان كما نقله سم
(قوله: فإن لم يرج برؤه)