مع القذف واللعان. اه. ومراده بالقذف الرمي بوطء الشبهة
(قوله: وإنما يلزمه قذفها. . إلخ) لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل رميها بالطلاق من غيره كما قاله س ل عن الشهاب عميرة. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: خفية) أي: بأن لم يشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا. اه. ع ش
(قوله كما لو استبرأها. . إلخ) أي: يلزمه نفيه إن تيقنه أو ظنه كما لو استبرأها. . إلخ (قوله لمدة إمكان. . إلخ) بأن أتت بعده بولد لستة أشهر فأكثر ودون أكثر من أربع سنين (قوله: لم يجز نفيه) أي: ولا القذف واللعان أيضا كما صححه في المنهاج ونقله الإمام عن العراقيين والقاضي وإن قال هو بجوازهما (قوله: بغير مخيلة) أي: قرينة الزنا المبيحة للقذف وهي ما أورثت ظنا مؤكدا مما مر لكن هناك تهمة زنا كما يفيده قول الشارح سابقا وأتت بولد لمدة