(قوله: لا في هذه المسألة) ويزاد عليها ما لو وقف داره مثلا على ولديه على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود نصيبه إليه سمعت فإن أنكر ونكل حلف المدعي اليمين المردودة وقضى له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك. اه. شرح م ر
(قوله: البعض عفا) فيسقط حقه إن عفا عن كله فإن عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء وفائدة سقوط حقه مع أن للباقي استيفاء امتناع مطالبته بعد ذلك بالاستيفاء
(قوله: وجهان في الوسيط) والظاهر منهما المنع بناء على أن الحق ينتقل لسيده. اه. شرح الروض
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٠