إعتاقه عن الكفارة إن كانت الوصية مؤقتة بمدة قريبة قال حجر يحتمل أن المراد بها دون ثلاثة أيام سم على المنهج
(قوله: احتسبوا إلخ) الحاصل كما في التحفة وسم أنه إن أوصى بجميع المنافع فإن كان أوصى به مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث أو مدة اعتبر التفاوت بين قيمتها مع منفعتها، وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث، وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى بالبعض مؤبدا أو مؤقتا. اه. (قوله: ولو بحياة الموصى له) فلتعذر تقويم المنفعة للجهل بها تعين تقويم الرقبة بمنافعها. اه. شرح الإرشاد.
(قوله: حسبت العشرة) ، ويفرق بينه، وبين ما مر في البيع بمؤجل بأن يد المشتري ثم حائلة بينه، وبين الورثة في رقبته، ومنافعه فحسب كله بخلافه هنا. اه. شرح الإرشاد
(قوله: من الميقات) أي، وإن وفى المال به، وإلا وجب من حيث أمكن من دونه كما اعتمده شيخنا هنا. اه. ق ل على الجلال (قوله على معرفة ما يتم به) ؛ لأن ما يتم به من أصل المال فإذا أخذناه من الأصل نقص الثلث، وإذا نقص الثلث نقصت حصة الحج فما لم يعرف الثلث لم يعرف المكمل به، وما لم يعرف المكمل به لم يعرف الثلث فيدور (قوله: فشيء الذي إلخ) ، وذلك الشيء يخرج من أصل المال فيكون المال المعتبر ثلثه المنقسم بين الوصية، والحج ثلاثمائة إلا شيئا فيكون ثلثه مائة إلا ثلث شيء كما قال (قوله ويصير لحج إلخ) ، وخمسون إلا سدس شيء مع الشيء المكمل به يكون خمسين، وخمسة أسداس شيء فخمسون، وخمسة أسداس شيء تعدل مائة التي هي أجرة الحج فخمسة أسداس شيء تعدل خمسين فيكون الشيء المفرز ستين فعلمنا أن المكمل به ستون، وأن ثلث