وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الرمي به غير قذف كما في شرح م ر على المنهاج وحاصل ما يستفاد منه أن الرمي بإيلاج الحشفة في الدبر قذف صريح بمجرده إن لم يكن المقذوف زوجا وإلا لم يكن بمجرده صريحا بل لا بد فيه حينئذ من التقييد بما يفيد اللياطة ليخرج إيلاج زوج في دبر زوجته إذ ليس يسمى لياطة فلا حد بالقذف به (قوله: زنيت في قبلك) ولو قال لها بقبلك كان كناية على ما اعتمده ع ش لأنها زنت فيه لا به ولو علت عليه خلافا لمر وانظر حكم الإيلاج في قبل الرجل لو فرض هل هو زنا ومقتضى تفريقهم بين في قبلك وبقبلك أنه ليس زنا وإلا كان صريحا مطلقا فحرره من باب الزنا. اه. شيخنا وقد يقال: على فرض أنه زنا هو نادر لا نظر إليه.
(قوله: وناقش. . إلخ) ارتضى حجر في شرح الإرشاد المناقشة وجرى على أنه غير صريح فإن أراد أنه أزنى من زناتهم كان قذفا فهو كناية (قوله واستشكل. . إلخ) قد يقال عدم اللزوم لا يمنع أنه يفهم منه عرفا القذف ثم رأيت الشيخ عميرة أجاب بقوله قد يقال: المفهوم منه عرفا إرادة الزنا مع الإيذاء التام للأم فلا تقبل إرادة مثل هذا. اه. (قوله من وطء شبهة) أي: من الزوجة إذ شبهة الزوج لا تمنع زناها. اه. سم والأولى أن يقول إذ شبهة الواطئ؛ لأن الفرض أنه ليس ابن خالد وأنه يمكن زناها بذلك الولد تدبر ثم رأيت عبارة سم على حجر وعبر بالواطئ دون الزوج.
(قوله لا يقبل منه. . إلخ) كذا في شرح م ر على م معللا بندرة وطء الشبهة فلم يحمل اللفظ عليه ولم يقبل تفسيره به وفي ق ل أنه إن ادعى إرادة ذلك صدق بيمينه وراجعه (قوله وفيه نظر) لأنه صريح يقبل الصرف فالقياس قبوله وفي الأنوار أنه إن أراد نفيه خلقا أو خلقا لا يكون قذفا فهلا كان هذا كذلك إلا أن يفرق بندرة وطء الشبهة واستعماله عرفا في نفيه خلقا