وخلقا. اه.
(قوله: الذي هو أبوه) يلحق به كل من له ولاية التأديب. اه. ق ل (قوله: فإن قال أردت. . إلخ) وإن قال أردت أنه من شبهة فقد مر في نظيره أنه لا يقبل فهنا كذلك. اه. ق ل بإيضاح لكن في شرح الروض أنه لا يقبل من الأجنبي كما مر ويقبل من الزوج بيمينه فحرر الفرق (قوله: فإن قال أردت. . إلخ) وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد قاله الماوردي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف وأصله. اه. شرح الروض (قوله ويسأل الأب) خرج غير الأب فظاهر كلامهم أنه لا يسأل بل يحد إلا إذا ادعى إرادة أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا كما سبق عن الأنوار ولا بعد فيه والفرق لائح وسيأتي قريبا تقييده بغير المنفي باللعان أما هو فلا يحد القائل له ذلك قبل الاستلحاق حتى يسأل (قوله أيضا ويسأل) أي: ندبا لا أنه يجب لأنا نحمله على عدم القذف إلا إن قال أردت من زنا حرر. اه. ح ل (قوله: فهل توقف اليمين حتى يبلغ الصبي ويحلف) أي: لأن الحق له أولا؛ لأن يمين الرد لا ترد. وجهان شرح الروض (قوله إذا أراد. . إلخ) ظاهره قبول تلك الإرادة بلا يمين مع أن الكنايات يحلف فيها أنه ما أراد بها القذف وقد يقال المنفي كونه قذفا فقط عند تلك الإرادة فلا ينافي تحليفه راجعه ثم رأيت في الروض أن لها تحليفه أنه لم يرد قذفها
(قوله: أو أنه لا يشبهه. . إلخ) لا يخفى أن هذا لا يختص بالمنفي وقد مر عن الأنوار إلا أن يقال إنه في المنفي لا يحد حتى يسأل وفي غيره يحد ما لم يدع ذلك وهو محمل كلام الأنوار كما سبق (قوله: ما مر في الإيلاء) كتغييب الحشفة والنيك إذا رمى المرأة أو الرجل به (قوله: قاله في الروضة) عبارتها أول الباب قال أتيت بهيمة وقلنا يوجب الحد فهو قذف. اه. وعبارة شرح م ر