يفيد صحة التصرف في المقدرات قبل الكيل وهو ظاهر؛ لأن القبض فيها بدونه
(قوله: وقال الأقلون. . إلخ) هو المعتمد والمراد بالعادة الغالبة في مثله، أو بقول الأطباء، ولو واحدا ويعلم منه حكم ما لا يرجى زواله بالأولى. اه. م ر وشرح منهج وعبارة ق ل والمراد العادة الغالبة لذلك الشخص في ذلك المرض. اه.
(قوله فيشبه أن يلحق. . إلخ) أي فكما لا يعتبر عدم رجاء البرء حين الإعتاق مانعا منه تعويلا على ما في نفس الأمر؛ لأن المعتبر السلامة فيها فكذلك لا يعتبر زوال المرض مانعا من الإطعام تعويلا على عدم رجاء زواله وقت الإطعام إذ المعتبر العجز ظاهرا وقته هذا غاية ما يمكن فتدبر (قوله: فيكون الأصح. . إلخ) جرى على هذا في حاشية المنهج (قوله بدليل أن المعسر. . إلخ) قد يفرق بأن المعسر لا شيء معه وقت الإعسار أصلا وهنا تبين