مسافة القصر فينتظره، ولو طالت المدة أكثر من شهرين. اه. ق ل على الجلال
(قوله: يكفي) أي: لا يفضل عن كفايته كما عبر به في المنهاج وقوله: هنا أي: في باب الكفارة بخلاف الحج كما مر
(قوله: ثم إن عجز. . إلخ) ولو كان لا يصبر عن الطعام والشراب، ولو تكلف الصوم تأذى به لم يجز له ترك الصوم، بل يشرع فيه فإذا عجز أفطر واستأنف الطعام حجر (قوله: ولا دفعه إلى دون ستين) وقال أبو حنيفة يجزئ دفع الستين مدا في ستين يوما إلى واحد. اه. حاشية الأنوار
(قوله وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك بقرينة. . إلخ) عبارة م ر على المنهاج لو جمع الستين ووضع الطعام بين أيديهم قال ملكتكم هذا، وإن لم يقل بالسوية فقبلوه جاز لهم القسمة بالتفاوت بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة فإنه إنما يجزئه إن أخذوه بالسوية وإلا لم يجزئه إلا فيمن أخذ مدا ويفرق بين هذه وتلك بأن المملك ثم القبول الواقع به التساوي قبل الأخذ وهنا لا مملك إلا الأخذ فاشترط التساوي فيه. اه. ببعض تغيير ومنه يعلم أن التمليك مع القبول شرط للإجزاء مطلقا كما هو مفهوم من إطلاق المصنف هنا بخلاف الأخذ فإنه لا يجزئ إلا من أخذ مدا كما يفيده المصنف أيضا بعد فقول الشارح وظاهر أنه لا يشترط. . إلخ لا يخلو عن خفاء نعم إن أخذوه مشتركا فهو كما لو ملكهم وقبلوا تأمل (قوله: لا يشترط بلفظ التمليك) نقل ق ل عن شيخه أي: ز ي أنه يكفي في التمليك مجرد الوضع بين أيديهم والذي في كلام م ر وحجر أنه يكفي الدفع، ولو لم يوجد لفظ تمليك.
(قوله: بأخذهم له جملة) انظره في صورة المتن فإن المأخوذ فيها ليس جملة اللهم إلا أن يخص الإشكال بما زاده الشارح بقوله نعم. . إلخ لكنه في صورة المصنف (قوله: على أنه قيل. . إلخ)