وإن لم تضعف لحق تمتعه الفوري شرح الروض
(قوله بالعمر الغالب) أي بباقيه وبعده سنة بسنة (قوله: بالعمر الغالب) هو المعتمد م ر (قوله: لأن المؤنات. . إلخ) أي: فاعتبر الزائد على ما يتكرر في السنة وهذه علة الضعيف (قوله أدى إلى إضراره) قد يقال سيأتي أن الكفارة إذا استقرت في ذمته لا يحرم الوطء على المظاهر، وإن لم يشق عليه تركه كما في ق ل على الجلال لكن في الروض وشرحه ما نصه إذا عجز عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها، فلا يطأ حتى يكفر (قوله: فالمعتمد) معتمد
(قوله: أو يغب عن ماله)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠