تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع، والأصح لوجود الفائدة شرح م ر (قوله إذ لا فائدة له إلخ) قال ق ل على الجلال يؤخذ منه أنه لو كانت الوصية ببعض منافعه صح بيعه للغير مطلقا. اه. أي، ولو مع جهل المدة، ويكون ذلك البعض كالمعدوم لا يشترط العلم به تدبر.

(قوله: ولا إن أقتت بمدة مجهولة) خالف فيه م ر، وقال: إنه يصح حينئذ البيع، ولو لأجنبي ثم قال، وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين قال الرشيدي بأن يتفقا على بيعه لثالث. اه. ولا يخفى أن هذا خلاف الموضوع لأنه في بيع الوارث لغير الموصى له، وما قيل في اختلاط حمام البرجين في بيعهما لثالث.

(قوله: كأن قال أول عام تثمر فيه) بخلاف ما لو قال أوصيت له بثمرة هذه الشجرة سنة فإنها تتعين بتعيين الوارث؛ لأن الموصي جعل للوارث شركة في المنافع لأنه بقي نحو الليف، والكرناف أما لو قال أوصيت له بمنافعها سنة فيتعين اتصالها بالموت أفاده ع ش عن حجر، وبعضه في ق ل على الجلال (قوله مطلقا) ظاهره، ولو أقتت بمدة مجهولة كأن أوصى له بمنافعه حياته أو مدة سفر زيد، وعبارة حجر مع الإرشاد، ويبيعه الوارث منه أي من الموصى له بمنافعه أي يصح بيعه له مطلقا كذا يصح بيعه من غيره لكن أقتت الوصية، وعلم الوقت كبيع المؤجر بخلاف ما إذا جهل كمدة حياة الموصى له لجهالة المستثنى من المنافع أو أبد لانتفاء فائدة تقصد. اه. فأفاد صحة البيع للموصى له مطلقا بخلاف غيره لا يصح إلا إن علمت المدة فهو كالشارح خلافا لما تقدم عن م ر، ولاحتمال الجهل في الموصى له وجه، وهو ما قاله الشارح بخلاف غيره تدبر

(قوله: مثلا) أي حتى لا يشتري ببدل العبد جارية، ولا العكس، ولا يبدل الصغير بالكبير، ولا العكس، والمشتري هنا الوارث لا الحاكم لكونه المالك، ويصير بنفس الشراء حكمه حكم المبدل من غير إنشاء المشتري للوصية بخلاف الوقف في المسألتين. اه. ناشري (قوله إعتاقه) كما في الإجارة لكن لا يصح إعتاق الموصى به، والمؤجر عن الكفارة، والنذر قال في شرح الروض، واستظهر الأذرعي صحة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣١