لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها، أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة. اه. والمصنف جمع القسمين بقوله نوى لها الجميع وقد فصله الشارح تدبر
(قوله: لكن هذا يشكل. . إلخ) حاصل ما أفاده م ر وع ش في الفرق بين ما هنا وما لو جنى عليه فأذهب بصره ثم عاد حيث يسترد الدية أن المدار هنا على ما ينافي الجزم بالنية والعمى ينافيه نظرا لحقيقته المتبادرة من حصول صورته فلم يجزئ الأعمى، ولو عاد بصره ولو تبين أن الذي به مجرد غشاوة لفساد النية حال العتق.
والمدار ثم على ما يمكن عادة عوده وبالزوال بان أنه غير أعمى فوجب الاسترداد ومقتضى هذا الفرق عدم إجزاء الزمن والمجنون، ولو برئ إلا أن يقال العمى المحقق حال العتق آيس معه من عود البصر بخلافهما فهما كمريض لا يرجى برؤه ثم برئ. اه. ملخصا فراجعهما، وفي شرح الإرشاد أن التردد في النية مغتفر هنا لسهولة أمرها بعدم وجوب تعينها ولا يرد عدم صحة عتق الأعمى إذا أبصر بعد؛ لأن كثيرا ما يصل الإنسان إلى حالة عدم رجاء البرء ثم يعيش ولا كذلك عند وجود صورة العمى فكان المانع ثم أقوى فأثر في النية ما لم يؤثر هنا. اه. وقد ذكر هذا في الفرق بين عدم صحة عتق الأعمى إذا أبصر وصحة عتق من لا يرجى برؤه إذا برئ فيقال مثله بين الأعمى والزمن والمجنون ولا يضر التردد اليسير فيهما لما مر.
(قوله: والظاهر. . إلخ) جزم به م ر وق ل وغيرهما
(قوله بخلاف الفطرة) أي: فطرة المفقود (قوله: وما ذكره) أي: من عدم إجزاء من انقطع خبره وقوله: بما إذا لم يكن عبارة شرح م ر