وعدم انحلاله، أو لعدم وجوده أي: الإيلاء الشرعي كأن كانت صغيرة، أو مريضة ابتداء.
تدبر (قوله: فلو طرأ المانع وزال. . إلخ) الحاصل أنه إذا آلى وأحدهما مرتد، أو وهي رجعية، أو معتدة عن شبهة توقف ابتداء المدة على زوال ذلك بالإسلام والرجعة والانقضاء، وإن طرأ ذلك في الأثناء قطع المدة واستؤنفت بعد الزوال إن بقي أكثر من الأربعة وإلا فلا، وإن طرأ بعد المدة بطلت في الردة والطلاق لا في وطء الشبهة، أما فيه فلا تبطل، بل لها بعد انقضاء العدة المطالبة بلا استئناف مدة. اه. من م ر والمنهج والرشيدي عن سم عن الروض (قوله: دون ولي وسيد) فيوقف حتى تكمل ببلوغ، أو عقل م ر
(قوله: كصوم) أي: صوم فرض كما في شرح م ر على المنهاج وشرح المنهج (قوله: طلقها من حكما) لو طلق المولي مع طلاق الحاكم وقعا