(قوله: لا يحد) أي إن كانت الوصية له بمنفعة أبدا أما لو أوصى له بها مدة فالوجه أنه يحد كالمستأجر قاله الأذرعي. اه. شرح الروض وبهامشه الفرق بينهما ظاهر. اه.، ولعله تمام ملك الموصى له حتى قيل بملكه الرقبة في المؤبدة كذا قيل تأمله (قوله كما صححه في الروضة، وأصلها هنا) هو المعتمد كما إن حد الموقوف عليه معتمد أيضا، والفرق بين الوصية، والوقف أن الموصى له بالمنفعة يملك الإجارة، والإعارة، والسفر بها، ويورث عنه، ولا كذلك الموقوف عليه فكان ملك الموصى به أقوى كما في التحفة
(قوله:، والأوجه إلخ) قد عرفت المعتمد فيهما، والفرق بينهما.
(قوله: تصحيح جوازه) اعتمده ق ل فإن كانت تحبل حرم، ولزمه المهر، وإن لم يتفق حبلها لحرمة الوطء ع ش، ولعل وجه الحرمة تعريضها للهلاك بالطلق فتفوت الوصية بلا بدل اه.
(قوله: وفرعها كهي) أي فرعها الذي كانت حاملا به عند الوصية أو حملت به بعد موت الموصي؛ لأن الأول كالجزء منها، والثاني من فوائد ما استحق منفعته لا الحادث بعد الوصية، وقبل موت الموصي فإنه للوارث، وإن انفصل بعد موت الموصي لأنه لم يحدث في وقف استحقاق الموصى له ، ولم يكن موجودا حال الوصية كما في م ر وسم خلافا للقليوبي على الجلال
(قوله: في صورة تأبيدها بحياته) عبارة أصل الروضة أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة لا تمليك (قوله فإن المنفعة هناك للسيد) أي وتفوت بالسفر، والذي للزوج الانتفاع فعارض حق السيد حق الزوج؛ لأن الأول أقوى، والعين هنا لا تفوت بالسفر بخلاف المنفعة فإنها تفوت به فقدمت تدبر حجر في حواشي شرح الإرشاد
(قوله: بمدة معلومة) قيده بعضهم بما إذا كانت المدة يغلب على الظن بقاء العين بعد انتهائها فإن غلب على الظن أن لا يبقى بعدها فلعل الأصح أنه لا يصح قاله أبو شكيل في شرحه للوسيط قال الإسنوي حاصل ما ذكروه هنا أن البيع إذا لم يكن فيه منفعة سوى الإعتاق أنه لا يصح لغير الموصى له، وهو مخالف لما جزموا به في أوائل البيع من صحة بيع العبد الزمن معللين لها بأنه يتقرب بعتقه إلى الله فتأمله، ودفعه م ر بأن الموصى له هنا أحال بين المشتري، وبين منافع العبد بخلاف العبد الزمن.
(قوله: لا إن أبدت إلخ) محله ما لم يجتمع الموصى له بالمنفعة، ووارث الموصي على