قوله انحلت اليمين على الأصح) وقيل إن البر والحنث يتعلقان بوطء الميتة روض
(قوله: إنها تردد) معتمد. اه. حاشية منهج ولعل فائدة الخلاف أنه إذا امتنع من الطلاق لا يطلق عليه القاضي على قول الترديد حتى يطالب بالفيئة ويمتنع منها أيضا وعلى قول الترتيب يطلق لأنه قد سبق امتناعه من الفيئة فتدبر. كذا بخط شيخنا ذ (قوله: أو كان بها مانع) أي: أو مضت الأربعة أشهر التي هي مدة الإيلاء ولم ينحل إما لوجوده
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨