تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوطء وخالف ما أراد فينحل التعليق ولا إيلاء وكذا لا عتق ووجهه في صورة الإطلاق ما بينه السبكي من أن الصيغة عند الإطلاق تحمل على تقدم الوطء عملا بترتيبها اللفظي كما قاله الرافعي في إن دخلت فأنت طالق إن كلمت وأطلق من أنها لا تطلق إلا إن دخلت ثم كلمت فكذا هنا لا يعتق العبد إلا إن وطئ ثم ظاهر، وأما الإيلاء فهو منفي مطلقا فإنه إذا قدم الظهار انحل التعليق لانعكاس محمل الصيغة وإن قدم الوطء فالوطء الثاني غير محلوف عليه فلا إيلاء مطلقا وبهذا تعلم أنه لا يصح في العتق إطلاق النفي، فلا يصح القول بأن الأولى للشارح أن يقول بدل لا إيلاء مطلقا لا عتق مطلقا. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -

(قوله: أو الرجعة) استشكل ع ش بأنه يلزم استدامة الوطء إلى تمام الصيغة وهي محرمة قال إلا أن يقال: إنه لقصر زمنه لا يعد استدامة. اه. ولا يخفى ما فيه ثم رأيت المحشي استوجه تقييده بما إذا لم يزد زمن الرجعة على زمن النزع، وهو وجيه

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٠٦