تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الجلال ومنه يعلم أن المحلوف عليه الامتناع من الوطء في زيادة على أربعة أشهر تأمل

(قوله: بغير عطف) فإن كان بعطف فإن كان بالواو كإن وطئت وإن ظاهرت فعبدي حر عن ظهاري فهو مول حالا؛ لأن العبد يعتق بأي وصف تقدم حتى لو قال في الجزاء: فأنت طالق طلقت بكل وصف طلقة كما قاله في الروض فقول بعضهم العطف بالواو كلا عطف في كونه لا يكون موليا حتى يظاهر يحمل على ما إذا أراد اجتماع الوصفين فإن كان العطف بالواو، أو ثم لم يكن موليا ويعتق العبد إن رتب مع الفور في الأول ومع انفصال في الثاني كذا أفاده في الروض. اه. شيخنا الذهبي - رحمه الله - سبحانه وتعالى (قوله اعتبر في حصول المعلق. . إلخ) فيحكم بالإيلاء إذا ظاهر وبانحلال التعليق إذا وطئ بدون مراجعة عملا بمقتضى الصيغة لغة من أن الشرط الثاني شرط لجملة شرط الأول وجزائه ما لم يذكر له إرادة تخالف ذلك وإلا عمل بمقتضاها فإن ذكر أنه طلق فكما لو أراد تقدم الظهار حملا على الاستعمال اللغوي ولذا لم تلزم المراجعة هنا بخلافها في توسط الجزاء فإن الصيغة فيها محتملة للأمرين وحملها عند الإطلاق على تقدم الوطء إنما هو لقرينة لفظية لا لاستعمال لغوي. اه. شيخنا الذهبي - رحمه الله تعالى - (قوله: فإن أراد أنه إذا حصل الثاني. . إلخ) فإن حصل كما أراد بأن قدم الظهار كان موليا بعد الظهار (قوله: أيضا فإن أراد. . إلخ) وإن أراد أنه إذا تقدم أيهما تعلق العتق بالآخر، فلا ترتيب فيما يقدمه ولا ينحل التعليق لكن إن قدم الظهار كان موليا وإلا، فلا. تأمل (قوله: فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا) أي: قدم الظهار أو الوطء ووجهه في صورة تعذر المراجعة احتمال أنه أراد تقدم الظهار، أو تقدم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٠٥