كما صرح به حجر فيفيد أن النووي إنما اقتصر على إحدى العلتين اكتفاء به لا لعدم تخصيص العرف.
(قوله: وليست العادة مطردة) أي فليست مانعة من الدخول فيقطع بالثاني إن وقفناها على الإجازة، وفيه أنه لا يتوقف عدم الدخول على اطرادها بعدم الوصية للوارث بل يكفي أن يكون ذلك هو الغالب كما تقدم عن م ر (قوله: وقدم عند الاجتماع إلخ) فيأخذ من قدم جميع الموصى به.
(قوله: لقوة عصوبتهم وإرثهم) أي في الجملة كما في شرح المنهج فتدخل أولاد العلات، وإن كان لا إرث فيهم، ولا عصوبة (قوله: بعده الإخوة) قال البلقيني لا يقدم الأخ للأم، وابنه على الجد إلا هنا، ومثله الوقف على الأقرب، ومثله وقف انقطع مصرفه، ولم يقدم أخ لأبوين أو لأب، ولا ابنه على الجد إلا هنا، وفي الولاء. اه. ناشري فعلم أن بنوة الأخوة مطلقا مقدمة على الجدودة، وهو في شرح م ر أيضا.
(قوله: لقوة جهة البنوة إلخ) قضية هذا تقديم العم على الجد، ولم يقولوا به. اه. عميرة على المنهج. اه. سم.
(قوله: كذا الخؤولة) فيه نظر على طريقته من أن أقارب الأم لا تدخل في الإيصاء لأقاربه إن صدر من عربي إلا أن يحمل على ما إذا صدر الإيصاء من أعجمي كما نبه عليه الرافعي على الوجيز. اه. ناشري
(قوله: وصححه في المنهاج) اعتمده م ر كوالده. اه. سم على المنهج