تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه. م ر.

(قوله يسقط الندب) عبارة ق ل على الجلال: وينتهي زمن السنة بانتهاء زمن البدعة، وهي في طهر وطئ فيه، أو في حيض قبله بفراغه مع زمن الحيض بعده، وفي حيض خال عن الوطء بفراغه اه.

(قوله قال) أي قبل أن يخبره - صلى الله عليه وسلم - بتحريمها عليه فلو حرم لنهاه؛ لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية، ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف، ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا فدل على أن لا حرمة اه. م ر. (قوله في حق من يعتورها التحريم) وهي من تعتد بالطهر.

(قوله طلاق زوجته الحامل من زنا) إن كان مبنيا على أنها لا تحيض، فهو خروج عن الموضوع؛ لأن الكلام فيمن تعتد بالطهر على أنها حينئذ تعتد بالأشهر كما في حاشية المنهج، وإن كان مبنيا على أنها تحيض، فإن كانت تحيض مع الحمل اعتدت بالأقراء كما نقله ع ش عن سم، وإن كانت لا تحيض معه، فهو ضعيف مبني على أن زمن حمل الزنا لا يحسب من العدة، والوجه حسبانه ولا يضر طول المدة؛ لأنها تشرع في العدة فليس بدعيا، كذا في ح ل على

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٩٦