قوله لتمكنه من الفيئة) أي، ولو باللسان إن امتنع الوطء سم على ع. (قوله فذاك بدعي) مدار كونه سنيا على وجود أمرين: الشروع في العدة عقب الطلاق وعدم الندم، ومدار كونه بدعيا على أحد أمرين: إما تأخر الشروع في العدة عن الطلاق أو الندم عند ظهور الحمل، وإن شرعت في العدة اه. عوض، وهو مبني على دخول الذي لا ولا في السني (قوله لا إلى وقت التعليق) ظاهره: ولو علم وقوعها أي الصفة المعلق عليها في وقت ، لو طلق فيه كان سنيا أو بدعيا فلا يقال له حين التعليق: سنيا ولا بدعيا، وإن قيل له بعد ذلك. (قوله أو في حال البدعة) أي بأن وجدت في حيض أو طهر وطئها فيه أو في حيض قبله.
(قوله أحكام البدعي) كسن الرجعة (قوله في كل الطرق) أي طرق نقل المسائل عن الشافعي - رضي الله عنه -، فإن كل مسألة لها طريق أو طرق في النقل. (قوله وقال: إنه في حكم الهجوم إلخ) هذا غير ظاهر إن قلنا: إنه بدعي لا إثم فيه، إذ الظاهر ما اتفق عليه الأولون، إنما هو البدعي الذي فيه إثم، وهذا مجرد اصطلاح لا يختلف به الحكم تدبر. (قوله قال الرافعي: إلخ) الحاصل أنه إذا علق بما يوجد زمن البدعة قطعا أو وجد فيه باختياره أثم، وإلا فلا حجر وم ر خلافا لنقل ق ل عن م ر خلاف ذلك. (قوله قال الرافعي إلخ) ينبغي أن يكون هذا ابتداء بحيث لا اعتراض؛ لأن المنقول عن القفال إنما هو عند الاحتمال ما يصرح به تعليله فتأمل.
(قوله وتندب الرجعة) أي ما بقي الحيض الذي طلق فيه أو الطهر الذي طلق فيه والحيض الذي بعده، دون ما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقها اه. م ر وخط على المنهاج وبها يرتفع الإثم المتعلق بحقها وإنما لم يجب؛ لأن التوبة لم تنحصر فيها لحصولها بمسامحتها اه. ق ل وهو يفيد الوجوب إذا لم تسامح فليراجع. وعبارة غيره لجواز أن تسامحه من حقها اه. وهو يفيد حل ترك الرجعة من انتظار المسامحة فتأمل.
(قوله وتندب إلخ) فيه أن الخروج من المعصية واجب فهلا وجبت، إلا أن يقال: أنزلها عن مرتبة الوجوب انتهاء الإثم بانتهاء زمن البدعة وفيه نظر اه. شيخنا ذ. (قوله لخبر الصحيحين إلخ) واستفادة الندب منه بالقرينة؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به